|
التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | المشرفة المميزه |
قريبا | 27 مارس يوم # مبادرة السعودية الخضراء
بقلم : جمر الغضا |
قريبا | قريبا |
الإهداءات | |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
مضيف السفر والسياحة آمآكنْ وجَ‘ـمَآلية "مُدن " ! هٌنآ تستكنّ |
كاتب الموضوع | غريبة الاوطان | مشاركات | 22 | المشاهدات | 19656 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
22-01-2010, 08:15 PM | #21 |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجماعات الحضرية و القروية .. تعتبر الجماعات المحلية كما عرفها الميثاق الجماعي : وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم الجماعات المحلية من حيث شكلها ومضمونها إلى نوعين : جماعات قروية وأخرى حضرية. ويدبر شؤونها مجلس جماعي منتخب من طرف ساكنتها، والذي ينتخب في أولى دوراته بعد الإنتخاب مكتبا، يضم الرئيس و نوابه الذي يختلف عددهم حسب عدد سكان الجماعة كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي ، ومقررا للميزانية ونائبه وكاتبا للمجلس ونائبه .. ويكون المجلس على الأٌقل ثلاث لجن دائمة و هي : * اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية : وتهتم بدراسة وتهيئ مشروع ميزانية الجماعة و دراسة وثيقة الحساب الإداري، وجميع القضايا المتعلقة بشؤون المالية. * اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : وتهتم دراسة كل ما يتعلق بالثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. *اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة : وتهتم بدراسة كل القضايا المتعلقة بالتعمير. ويرأس كل لجنة رئيس المجلس الجماعي أو مندوبه ولا يمكن للجان أن تزاول الاختصاصات المخولة للمجلس وتجتمع غالبا لتهيئ القضايا قبل عرضها على أنظار المجلس في جلساته العامة . و يجتمع المجلس الجماعي وجوبا باستدعاء من رئيسه أربع مرات في السنة في : فبراير أبريل يوليوز وأكتوبر.و في دورات استثنائية حسب الكيفيات المنصوص عليها في الميثاق الجماعي . و يضع رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب. يقوم بعدها بإبلاغه إلى السلطة المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام لكي تدرج فيه المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على أنظار المجلس. ويجوز لكل مستشار أن يقترح على رئيس المجلس إدراج في جدول أعمال الدورة، كل مسألة أو نقطة تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي. بعدها يقوم الرئيس بحصر جدول الأعمال النهائي الذي يتم توجيهه إلى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل. و يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بتوفر شروط النصاب القانوني من الأعضاء حسب ما هومبيسن في الميثاق الجماعي وفي نطاق المشاكل المدرجة في جدول أعمال الدورة فقط . كما يمكن للرئيس وفي هذا الإطار منع مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال. تحضر الجلسات السلطة المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت على المقررات المتخذة لكن يمكنها أن تقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمداولات المجلس لاسيما ما يخص المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لطلبها. تكون الجلسة عمومية وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة ويسهر الرئيس على النظام أثناء الإجتماع و له الحق في طرد كل شخص أخل بالنظام وإذا تعذر عليه الأمر يمكنه استدعاء السلطات المحلية للتدخل . و يجوزأن يقرر في الإجتماع دون مداولات .. و يجوز بطلب من الرئيس أو الأعضاء أوالسلطة المحلية المختصة أو ممثلها أو بطلب من الأعضاء عقد اجتماع سري وتحضر الجلسة السلطة المحلية المختصة أو ممثلها. يمارس رئيس الجماعة الحضرية لتـازة اختصاصات : *الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. *يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير. *يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن، وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. *يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها. *يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. *يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. *ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة . |
|
26-01-2010, 09:34 PM | #22 | |
|
جداً جداً معلومات قيمهـ .. دايم أدخل وأقرا بس أقول أخليكـ لحد ماتكملين مشكورهـ ويعطيكـ العافيهـ على كل الجهد ,,, تقديري |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 17 ( الأعضاء 0 والزوار 17) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|