طلال الميهوبي
16-05-2011, 01:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية:-
أنشئت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 10771/ش وتاريخ 1/3/1425هـ
أهداف الإدارة:--
1- العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيا كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه.
2- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.
إجراء البحوث والدراسات عن هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
مهام الإدارة:--
1- الإشراف على عمل لجان الحماية الاجتماعية
2- إعداد الإحصائيات عن ظاهرة الإيذاء والعنف الأسري.
3- المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد البرامج الخاصة برعاية وحماية الأسرة في المجتمع.
جهات تلقي البلاغات:-
1- إمارات المناطق
2- المستشفيات الحكومية والأهلية
3- أقسام الشرط.
4-المؤسسات التعليمية.
5- الجمعيات الخيرية.
6- هيئة حقوق الإنسان.
7- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
8- الاتصال المباشر بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية أو بإحدى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق ويمكن الاتصال على مركز تلقي البلاغات رقم (1919) أو على هاتف رقم 0096614738002 أو المراسلة على الناسخ (فاكس) رقم 0096614736055 أو على بريد الإلكتروني [email protected]
إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية:-
1- الإصلاح ويتم التركيز فيه على حل المشكلة ودياً بين الأطراف
2- التأهيل الاجتماعي ويتم التركيز فيه الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء
3- التأهيل النفسي ويتم التركيز فيه الجلسات النفسية العلاجية للحالة.
4- الإيواء بعد التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي
تمثل الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية رافداً مهماً من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها هؤلاء المستفيدون من خلال قنوات متعددة لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة للفرد حضانة وتنشئة ورعاية وانتماءاً. وهذه الإعانات تقدم أساساً لكي تعين الأسرة على أن تظل المهد الطبيعي الذي يعيش في كنفه هذا الفرد من أي الفئات كان، من هنا حرصت الوكالة على أن تبحث لأولئك الذين فقدوا أسرهم لسبب أو لآخر عن أسر بديلة يعيشون في أجوائها الطبيعية حياة لا تختلف كثيراً عن الحياة التي يعيشها غيرهم ممن لم يحرموا نعمة وجود الأبوين، وهذا من شأنه أن يعالج قدراً كبيراً من الحرمان والإحساس بالفقدان الذي يكون في الغالب ملازماً لليتيم خاصة حينما يعيش في ظل الرعاية المؤسسية. ولتحقيق هذا الهدف خصصت إعانات مجزية للأسر التي تتكفل بالرعاية والتنشئة. أما بشأن المعوقين فإن حاجة المعوق لأن يبقى لدى أسرته ـ مهما كانت إعاقته ـ ملحة وقوية، وبقاؤه يساعده كثيراً على تجاوز إعاقته أو التكيف معها خاصة إذا كانت هذه الأسرة على إلمام مناسب بالأساليب المثلى لرعايته.
أهداف إدارة الإعانات:
تهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ مالية تعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة سواء كانوا معوقين أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية. وذلك تجنيباً لهذه الفئات عن الرعاية المؤسسية التي مهما بلغت في كفايتها فإنها لن تحقق من الإشباع العاطفي والنفسي والاجتماعي ما تحققه الأسرة حتى ولو كانت بديلة متى ما ثبتت صلاحيتها للرعاية، كما تهدف الإدارة إلى صرف الإعانة المالية لتلك الأسر التي لديها معوق واحد أكثر ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لمن يحتاج منهم إلى ذلك، أو من يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم.
الإعانات: تتولى إدارة الإعانات صرف الإعانة لمن تمت دراسة حالاتهم وصدرت لهم قرارات صرف من الإدارة المختصة وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بذلك.
أنواع الإعانات:
1- إعانات أسر المعوقين: تصرف هذه الإعانات بناء على المادتين [23، 24] من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ10/3/1400هـ القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية.
2- إعانات الأسر الحاضنة للأيتام: هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي:
ـ #2000# ألفان ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.
ـ #3000# ثلاثة الاف ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.
3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال.
4- إعانة الزواج: تصرف هذه الإعانة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 12/9/1401هـ لفتيات دور التربية الاجتماعية للبنات حيث تمنح الفتاة إعانة مقدارها #60.000# ستون ألف ريال. وتصرف لكل فتاة من منسوبات هذه الدور سواء تم زواجها أثناء إقامتها بالدار أو بعد تخرجها. على أن تشمل هذه الإعانة كل فتاة مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحدة فقط ". كما نص القرار رقم (105) وتاريخ 9/5/1419هـ على شمول طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية الاجتماعية.
5- إعانة كراسي المعوقين وتعديل سياراتهم: صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/1285/م) وتاريخ 23/6/1409هـ بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية.
إعانات المعوقين
مقدار - الإعانة - المادة م
20.000 - 23 - أ 1
14.000 - 23 - ب 2
10.000 - 24 - أ 3
4.000 - 24 - ب 4
إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج
مقدار - الإعانة - الإعانة م
2000 - إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة 1
3000 إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة 2
20.000 مكافأة نهاية الكفالة 3
60.000 إعانة الزواج 4
وزارة الشؤون الاجتماعية
وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي
دليل هاتف مدراء مكاتب الضمان الاجتماعي
http://www.mosa-d.gov.sa/daman/dalel3.html
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=8
الإدارة العامة للحماية الاجتماعية:-
أنشئت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم 10771/ش وتاريخ 1/3/1425هـ
أهداف الإدارة:--
1- العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أيا كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه.
2- نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.
إجراء البحوث والدراسات عن هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
مهام الإدارة:--
1- الإشراف على عمل لجان الحماية الاجتماعية
2- إعداد الإحصائيات عن ظاهرة الإيذاء والعنف الأسري.
3- المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد البرامج الخاصة برعاية وحماية الأسرة في المجتمع.
جهات تلقي البلاغات:-
1- إمارات المناطق
2- المستشفيات الحكومية والأهلية
3- أقسام الشرط.
4-المؤسسات التعليمية.
5- الجمعيات الخيرية.
6- هيئة حقوق الإنسان.
7- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
8- الاتصال المباشر بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية أو بإحدى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق ويمكن الاتصال على مركز تلقي البلاغات رقم (1919) أو على هاتف رقم 0096614738002 أو المراسلة على الناسخ (فاكس) رقم 0096614736055 أو على بريد الإلكتروني [email protected]
إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية:-
1- الإصلاح ويتم التركيز فيه على حل المشكلة ودياً بين الأطراف
2- التأهيل الاجتماعي ويتم التركيز فيه الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء
3- التأهيل النفسي ويتم التركيز فيه الجلسات النفسية العلاجية للحالة.
4- الإيواء بعد التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي
تمثل الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية رافداً مهماً من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها هؤلاء المستفيدون من خلال قنوات متعددة لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة للفرد حضانة وتنشئة ورعاية وانتماءاً. وهذه الإعانات تقدم أساساً لكي تعين الأسرة على أن تظل المهد الطبيعي الذي يعيش في كنفه هذا الفرد من أي الفئات كان، من هنا حرصت الوكالة على أن تبحث لأولئك الذين فقدوا أسرهم لسبب أو لآخر عن أسر بديلة يعيشون في أجوائها الطبيعية حياة لا تختلف كثيراً عن الحياة التي يعيشها غيرهم ممن لم يحرموا نعمة وجود الأبوين، وهذا من شأنه أن يعالج قدراً كبيراً من الحرمان والإحساس بالفقدان الذي يكون في الغالب ملازماً لليتيم خاصة حينما يعيش في ظل الرعاية المؤسسية. ولتحقيق هذا الهدف خصصت إعانات مجزية للأسر التي تتكفل بالرعاية والتنشئة. أما بشأن المعوقين فإن حاجة المعوق لأن يبقى لدى أسرته ـ مهما كانت إعاقته ـ ملحة وقوية، وبقاؤه يساعده كثيراً على تجاوز إعاقته أو التكيف معها خاصة إذا كانت هذه الأسرة على إلمام مناسب بالأساليب المثلى لرعايته.
أهداف إدارة الإعانات:
تهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ مالية تعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة سواء كانوا معوقين أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية. وذلك تجنيباً لهذه الفئات عن الرعاية المؤسسية التي مهما بلغت في كفايتها فإنها لن تحقق من الإشباع العاطفي والنفسي والاجتماعي ما تحققه الأسرة حتى ولو كانت بديلة متى ما ثبتت صلاحيتها للرعاية، كما تهدف الإدارة إلى صرف الإعانة المالية لتلك الأسر التي لديها معوق واحد أكثر ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لمن يحتاج منهم إلى ذلك، أو من يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم.
الإعانات: تتولى إدارة الإعانات صرف الإعانة لمن تمت دراسة حالاتهم وصدرت لهم قرارات صرف من الإدارة المختصة وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بذلك.
أنواع الإعانات:
1- إعانات أسر المعوقين: تصرف هذه الإعانات بناء على المادتين [23، 24] من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ10/3/1400هـ القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية.
2- إعانات الأسر الحاضنة للأيتام: هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي:
ـ #2000# ألفان ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.
ـ #3000# ثلاثة الاف ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.
3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال.
4- إعانة الزواج: تصرف هذه الإعانة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 12/9/1401هـ لفتيات دور التربية الاجتماعية للبنات حيث تمنح الفتاة إعانة مقدارها #60.000# ستون ألف ريال. وتصرف لكل فتاة من منسوبات هذه الدور سواء تم زواجها أثناء إقامتها بالدار أو بعد تخرجها. على أن تشمل هذه الإعانة كل فتاة مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحدة فقط ". كما نص القرار رقم (105) وتاريخ 9/5/1419هـ على شمول طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية الاجتماعية.
5- إعانة كراسي المعوقين وتعديل سياراتهم: صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/1285/م) وتاريخ 23/6/1409هـ بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية.
إعانات المعوقين
مقدار - الإعانة - المادة م
20.000 - 23 - أ 1
14.000 - 23 - ب 2
10.000 - 24 - أ 3
4.000 - 24 - ب 4
إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج
مقدار - الإعانة - الإعانة م
2000 - إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة 1
3000 إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة 2
20.000 مكافأة نهاية الكفالة 3
60.000 إعانة الزواج 4
وزارة الشؤون الاجتماعية
وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي
دليل هاتف مدراء مكاتب الضمان الاجتماعي
http://www.mosa-d.gov.sa/daman/dalel3.html
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=8