المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محظورات الإحرام


سارونه
17-10-2011, 08:32 PM
محظورات الإحرام

وهي ما يحرم على المحرم فعله .

أولاً : ما يختص بالذكر :

* لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه .

عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه

[ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطاً أو غير مخيطاً .

[ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة .

* تغطية الرأس بملاصق :

لحديث ابن عمر السابق قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه
قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة .

أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس .

ثانياً : ما يحرم على الذكر والأنثى :

* إزالة شعر الرأس : ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) .

قال تعالى : ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? .

( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) .

* استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه :

عن بن عباس ( قال : ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله ( فقال : اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه

قال النووي :
( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) .

* لبس القفازين : ( وهما شراب اليدين ) .

قال رسول الله ( في المرأة المحرمة : ( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري

* فدية هذه المحظورات على التخيير بين :

صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة .




عن كعب بن عجرة قال : ( حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه

ثالثاً : ما يحرم على الأنثى :

النقاب : ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) .
عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه

ومن محظورات الإحرام :

* عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) .

عن عثمان بن عفان ( قال : قال رسول الله ( : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه

* الجماع في الفرج .

إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي .

* قتل الصيد :

والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام .

لقوله تعالى : ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ? .

وقوله تعالى : ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? .

* فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات :

1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر : فهذا عليه الإثم والفدية .

2. أن يفعله لحاجة : فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية .

3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان : فهذا لا إثم عليه ولا فدية .

لقوله تعالى : ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? .
وقال رسول الله ( : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

شُـ م ـۈٍخ ۈٍآيليــهے
18-10-2011, 03:49 PM
.*
ج‘ـزآكـً ـآلله خ‘ـير ع موضوع‘ـكـً القيم
لآع‘ـدمنآإكـً
ودي ~

عويد بدر الهذال
20-10-2011, 12:07 AM
جزاك الله كل خير على الطرح القيّم
كل التقدير لك سارونه

آل فيصل
20-10-2011, 03:12 PM
جزاك الله كل خير سارونه على طرحك القيم ...

الله يسير لنا الحج ان شاء الله ...

حنين الشمري
21-10-2011, 02:17 AM
بارك الله فيك
وجزاك المولى جنات الخلد
ابدعتي بهذا الطرح
لك وردي ...

الاطرق بن بدر الهذال
21-10-2011, 02:24 AM
الله يجزاك الجنه

جزيل الشكر على الطرح القيم والمفيد

جعله الله في ميزان حسناتك

د بسمة امل
28-10-2011, 09:10 AM
سارونه
جزاك الله خير على طرحك القيم
لاحرمك الله الاجر وجعله في موازين اعمالك
ودي لك

طلال الميهوبي
02-11-2011, 03:07 PM
اختي ســـارونه



جزاك الله خير على الموضوع اكثر من رائع وجعلها الله في موازين حسناتك

بإنتظـآر القادم ان شاءالله