عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2013, 07:43 AM   #2


دار العز غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2591
 تاريخ التسجيل :  Sep 2012
 أخر زيارة : 07-06-2016 (08:00 AM)
 المشاركات : 843 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Bahrain
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


حكم زكاة الفطر ومقدارها

هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .


الحمد لله

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .

والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.

ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.

والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .

وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .

ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364)



 
 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ