الموضوع: ##واحه الحج##
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2009, 06:43 PM   #40


ابو ضاري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 30
 تاريخ التسجيل :  Oct 2009
 أخر زيارة : 03-01-2016 (01:15 PM)
 المشاركات : 755 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



شروط وجوب الحج:



يشترط لوجوب الحج ما يلي:


- الإِسلام: فلا يجب الحج على غير مسلم.
لأن الكافر غير مخاطب ولا مطالب بأداء شعائر الدين .



- البلوغ: لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ.


- العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج.

دليل هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق (أي يعقل) .



وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية

الحرية وأما العبد فلا يجب عليه لأنه لا يملك مالاً ، بل هو وماله لسيده، ولأن لحج عبادة تستغرق أياماً فيضيع حقوق سيده المتعلقة به ، لهذا لم يكلف بأداء الحج ، أما لو تمكن العبد أو الصبي من الحج فيصح حجمها لكنهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام



- الاستطاعة:
أما الاستطاعة فهي شرط مهم ودليلها قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)


وتتحقق بصحة الجسم، وأمن الطريق، وأن يملك نفقات السفر، ونفقات من يعول في غيابه.

المَحْرَم (1)بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)،

وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:
عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.


كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها.
العدة
ألاّ تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأنّ الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق: 1]. ولأنّ الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.


هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط


بعدما استعرضنا شروط اداء الحج مفصلة هاهي الان ملخصة لتسهيل معرفتها مع اضافة شروط صحة الحج


شروط وجوب فريضة الحج:

  • الإسلام
  • العقل
  • الاستطاعة
  • الحرية
  • البلوغ
وجوه الاستطاعة:
  • سلامة البدن
  • أمن الطريق
  • عدم الحبس
  • وجود المحرم أو الزوج للمرأة
  • عدم العدة للمرأة
شروط صحة أداء الحج:
  • الإسلام
  • الإحرام
  • الزمان (ميقات الإحرام الزماني)
  • المكان (ميقات الإحرام المكاني)
  • التمييز
  • العقل
  • مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر
  • عدم الجماع


 
 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ