![]() |
|
![]() |
الإهداءات |
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
| المضـيف الإسلامـي مشكاةُ نورٍ تضيء الروح من كتاب الله وسنة المصطفى |
| كاتب الموضوع | سارونه | مشاركات | 7 | المشاهدات | 1214 |
| |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
|
محظورات الإحرام وهي ما يحرم على المحرم فعله . أولاً : ما يختص بالذكر : * لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه . عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه [ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطاً أو غير مخيطاً . [ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة . * تغطية الرأس بملاصق : لحديث ابن عمر السابق قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة . أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس . ثانياً : ما يحرم على الذكر والأنثى : * إزالة شعر الرأس : ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) . قال تعالى : ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? . ( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) . * استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه : عن بن عباس ( قال : ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله ( فقال : اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه قال النووي : ( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) . * لبس القفازين : ( وهما شراب اليدين ) . قال رسول الله ( في المرأة المحرمة : ( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري * فدية هذه المحظورات على التخيير بين : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة . عن كعب بن عجرة قال : ( حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه
ثالثاً : ما يحرم على الأنثى : النقاب : ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) . عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه ومن محظورات الإحرام : * عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) . عن عثمان بن عفان ( قال : قال رسول الله ( : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه * الجماع في الفرج . إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي . * قتل الصيد : والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام . لقوله تعالى : ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ? . وقوله تعالى : ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? . * فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات : 1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر : فهذا عليه الإثم والفدية . 2. أن يفعله لحاجة : فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية . 3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان : فهذا لا إثم عليه ولا فدية . لقوله تعالى : ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? . وقال رسول الله ( : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|