![]() |
|
![]() |
| التميز خلال 24 ساعة | |||
| العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | المشرفة المميزه |
| قريبا | لو قالوا ان السر في داخل البير//الموت كان البير ماهو بصافي
بقلم : مساعدمزعل اليمني |
قريبا | |
الإهداءات |
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
| المضـيف الإسلامـي مشكاةُ نورٍ تضيء الروح من كتاب الله وسنة المصطفى |
| كاتب الموضوع | ابو ضاري | مشاركات | 69 | المشاهدات | 6590 |
| |
|
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#51 | |
![]() ![]() |
السعي بين الصفا والمروة: يقول الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيم). تعريف السعي بين الصفا والمروة (الصفا) في الأصل جمعصفاة ، وهي الحجر العريض الأملس ، والمراد به هنا مكان عال في أصل جبل أبي قبيس جنوب المسجد قريب من باب الصفا ، وهو شبيه بالمصلى طوله ستة أمتار، وعرضه ثلاثة ، وارتفاعه نحو مترين كذلك كان . و (المروة) في الأصل واحد المرو ، وهي حجارة بيض ، والمراد هنا مكان مرتفع في أصل جبل قعيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام قرب باب السلام وهو شبيه بالمصلى ، وطوله أربعة أمتار، في عرض مترين ، وارتفاع مترين ، والطريق الذي بين الصفا والمروة هو (المسعى) مكان السعي ، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية سنة 1375 هـ . ![]() وهو ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين لهم، فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بدم، واستدلوا بقول عائشة (رضي الله عنها): "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم، كما استدلوا بما روت حَبيبة بنت أبي تِجراة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وهو يسعى: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني. - وذهب أبو حنيفة إلى أن السَّعي واجب، إذا تركه وجب عليه دم ولا يبطل حجه، ورجَّح صاحب المغني -في مذهب الحنابلة- هذا الرأي؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها على أنه ركن لا تفيد إلّا الوجوب. شروط السعي: 1 - أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف للإِفاضة أو للقدوم -إن سعى قبل الطواف وجب عليه دم عند الأحناف-. 2 - ولا يشترط الطهارة وإن كانت مستحبة في جميع المناسك. واجبات السعي: 1 - أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (إن فعل العكس وجب عليه دم عند الأحناف). 2 -أن يتم في المسعى المعروف -طول 420م تقريبًا- وذلك لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقوله: "خُذوا عني مناسِكَكم". سنن السعي: 1 - أن يرقى على الصَّفا ثم يقف مستقبلاً القبلة ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو وعلى كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله وَحْده أنجز وَعده ونصر عَبده وهزم الأحزاب وحده" رواه مسلم. 2 - المشي أول السعي حتى إذا وصل إلى الميل الأخضر هَرول إلى الميل الأخضر الثاني، ثم تابع المشي حتى يصل إلى المروة (فَيرقى عليها ويَفعل كما فعل على الصفا) رواه مسلم. ويجوز السَّعي راكبًا للمعذور. 3 - الموالاة بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، فإن قَطعه لصلاة أو وضوء أو عمل آخر، يعود فيكملمن حيث توقف . 4 - الإِكثار من الدعاء، وذكر الله وقراءة القرآن، ومن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في سعيه: "رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم"، و"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزُّ الأكرم". |
|
|
|
|
#52 | |
![]() ![]() |
اقوال الائمة في اداء المراة للحج بدون محرم
الشافعية عند الشافعية: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج، لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة حصول الأمن لها على نفسها، وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة، وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر معها للحج لم يلزمها الحج، ولكن يجوز معها الحج. وقال بعض الشافعية: يلزمها الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحد ثقة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول، أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات، ولكن يجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام، أي فريضة الحج، مع المرأة الثقة، وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها، وهذا الجواز في فريضة الحج، أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو محرم، ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية. المالكية وقال المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرمًا من محارمها يسافر معها للحج، أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط. والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقط، أو من الرجال فقط، أو من الرجال والنساء. الحنابلة: وقال الحنابلة: لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد،فقد قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج ؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا الوجوب، وعلى هذا: من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء منه أخرج من مالها ما يحج به عنها. ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول، أي أن وجود المحرم -أو الزوج- من شرائط الوجوب، واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث الشريفة الحنفية: وقال الحنفية: يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، بالحديثالذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم". فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-:" اخرج معها". ب-وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم...". ج-وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم". قبل البداية في شرح احكلم الحج بالتفصيل احضرت لكم بعض الفتاوى قبل بداية الحج لمعرفة ما للحج وما عليه وارجوا من الله ان تفيدكم وهذه الفتاوى تتناول جميع المواضيع الخاصة بالحاج قبل الشروع في الحج من صغيرها الى كبيرها باختصار فتاوى شاملة فتاوى ما قبل الحج: |
|
|
|
|
#53 | |
![]() ![]() |
اركان الحج
الإِحرام أولاً: تعريفه وحكمه: الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به. والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله. والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج. ملابس الإحرام: أ - إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك، تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك. وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة (بشكير). ب - رداء: وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك، فيما عدا رأسك ووجهك. وخيره أيضًا: الجديد الأبيض "بشكير". واحذر أن تلبس في مدة الإحرام "فانلة" أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة، إلا إذا كنت مضطرًا؛ فلك أن تلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرة: 196). جـ- نعل تلبسه في رجليك، يظهر منه الكعب من كل رجل. والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم. كل هذا للحاج الرجل. ![]() أما المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها. وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض. متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته؛ فإذا كنت متوجهًا إلى المدينة المنورة -أولاً- فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام؛ بل ابق بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، وتنتهي إقامتك بالمدينة. كيفيات الحج والعمرة: وعندما تشرع في التوجه من المدينة (أو من غيرها) إلى (مكة) فإن عليك أن تحرم: بالعمرة فقط، أو بالحج فقط، أو بهما معًا، حسبما تريد من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها سنن الإِحرام وآدابه: 1 - النظافة: ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه). 2 - التطيب في البدن والثياب:ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق. 3 - صلاة ركعتين: ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم. 4 - التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك" رواه الخمسة. ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك. ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة. مباحات الإِحرام: ويباح للمحرم ما يلي: 1 -الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة:"انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم. 2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية. 3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة. 4 -حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان. 5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري). 6 - شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم). 7 - قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الدواب كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة وال*** العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، وال*** العقور: الجارح) محظورات الإِحرام: 1 - لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة. أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين. 2 - عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور. 3 - الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل. 4 - التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس..." رواه الخمسة. وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: "اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب. 5 - التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا...} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" رواه أحمد والترمذي. 6 - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196]. عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام: 1 - الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضًا. وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة. أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك. 2 - قتل الصيد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره...} [المائدة: 95]. والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين. والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير. 3 - سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري. |
|
|
|
|
#54 | |
![]() ![]() |
ثالثًا: طواف الإِفاضة:
وهو ركن الحج الثاني الذي لا خلاف عليه، ويسمى (طواف الركن) وطواف الزيارة. وهو من أعمال يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- الأربعة (الرمي ثم الذبح ثم الحَلق أو التقصير ثم الطواف) وبه يتم التحلل الأخير، ويباح للحاج كل محظورات الإِحرام حتى النساء. وطواف الإِفاضة -كأي طواف آخر- له شروط وواجبات وسنن، هي: **شروط الطواف:** 1 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعائشة عندما حاضت: "... فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" رواه مسلم. 2 - ستر العورة، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّرَه عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قبل حجة الوداع مع رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" رواه الشيخان. **واجبات الطواف:** 1 - وقوعه في المكان المشروع خارج البيت، فلو طاف في حِجر إسماعيل لم يصح؛ لأنه من البيت، وحجر إسماعيل هو الجزء المحاط بحاجز نصف دائري شمال الكعبة. 2 - وقوعه في الزمن المشروع، ويبدأ في طواف الإِفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ولا حد لآخره، والأفضل فعله يوم النحر لأنها السنَّة، ثم أيام التشريق، وإذا أخره عن ذلك وجب عليه دم عند الأحناف. 3 - أن يكون سبعة أشواط كاملةً تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده. ![]() 4 - أن يجعل البيت على يساره. 5 - الطواف ماشيًا إلّا لعذر، فيجوز الطواف راكبًا أو محمولاً. 6 - ركعتا الطواف، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية، ويسن قراءة سورة (الكافرون) في الأولى، وسورة (الإِخلاص) في الثانية. يقول الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى) ![]() لكي يصح الطواف يجب الوقوف تماماً عن المشي عند استلام الركن اليماني |
|
|
|
|
#55 | |
![]() ![]() |
واتق محارم الله عز وجل فأنت في أماكن ومشاعر عظيمة ، واحفظ لسانك وجوارحك ولا يكن حجك ذنوبا وأوزارا تحملها على ظهرك يوم القيامة.
تقبل الله طاعاتنا وتجاوز عن تقصيرنا وجعلنا ووالدينا من المغفور لهم الملبين هذا العام والأعوام القادمة |
|
|
|
|
#56 | |
![]() ![]() |
أخطاء السعي بين الصفا والمروة
1 - الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن مَن فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة. 2 - الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار. 3 - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمين إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص. 4 - القول في السعي: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، أو عمرةً مبرورةً، وذنبًا مغفورًا، الله أكبر ثلاثًا، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده.. إلى قوله ولو كره الكافرون إلا إذا كانت النية مجرد دعاء دون تخصيص. 5 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. 6 - استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة، وقد أقيمت الصلاة، حتى تفوتهم صلاة الجماعة. 7 - التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في الإحياء: "اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك"، وإذا خرج منها "اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط.. إلخ. 8- حساب الذهاب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا على أنه شوط واحد: وبالتالي يسعي أربعة عشر شوطا بدلا من سبع. 9- الإسراع عند السعي بين الصفا والمروة في كل شوط: والسنة أن يسرع بين العلمين الأخضرين فقط وأن يمشي في بقية الشوط. 10- السعي بدون نسك، أي التقرب بمجرد السعي في غير عمرة أو حج: وهذا ليس عليه دليل، بل بدعة مخالفة للسنة. 11- صعود النساء على الصفا والمروة؛ بل عليها أن ترجع من عند أصولها. 12- إذا صعدوا إلى الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج ويشيرون بأيديهم عند التكبير وكأنهم يكبرون للصلاة: وهذه الإشارة خطأ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يرفع كفيه الشريفتين للدعاء فقط، ويحمد الله ويكبره ويدعوه ما يشاء مستقبلا القبلة. 13- التلفظ أو الجهر بنية معينة عند بداية السعي. 14- تعيين دعاء خاص لكل شوط: وهذا ليس عليه دليل من السنة؛ بل يدعو الله بما شاء. 15- البدء بالمروة قبل الصفا: وهذا مخالف للسنة، ويؤدي إلى بطلان الشوط الذي بدأ به من المروة. 16 إسراع النساء في السعي بين العلمين، وهذا خلاف السُّنَّة؛ إذ الإسراع إنما هو خاص بالرجال دون النساء . |
|
|
|
|
#57 | |
![]() ![]() |
الحلق أو التقصير:
وهو ركن الحج عند الشافعية فقط، أما عند الجمهور فهو من واجبات الحج.
والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. أما التقصير فهو قطع الشعرقدر الأنملة (2 سم) من غير استئصال. قال تعالى: {لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلِّقين رؤوسَكم ومُقصِّرين...} [الفتح: 27]. والحلق أفضل من التقصير للرجال، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اللهمَّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" متفق عليه. أما النساء فيُشرع لهن التقصير فقط؛ لأن الحلق في حقهنَّ مُثْلة، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليس على النِّساء حلق، إنما على النِّساء التقصير" أخرجه أبو داود بسندٍ حسن. وأقلُّ الحلق والتقصير عند الشافعية إزالة ثلاث شعرات أو بعضها بأية طريقة كانت. و عند الحنفية ربع الرأس أما عند المالكية فاستيعاب جميع الرأس بالحلق أو بالتقصير ووقته بعد رمي جمرة العقبة وفي أيام النحر، ويجوز التأخير بعد أيام النحر عند الشافعية، ويستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه. كما يستحب لمن حلق أو قصَّر أن يقلم أظافره ويأخذَ من شاربه. فائدة : اعلم أخي المعتمر أن الشعر هو بضاعة مخلوفة وعند حلق الشعر فبكل شعرة تأخذ حسنة وتذهب عنك سيئة وترتفع بها درجة. أخطاء في الحلق والتقصير 1- اعتقاد البعض أن من السنة استقبال القبلة عند الحلق . 2- حلق بعض الرأس، وترك بعضه على هيئة القزع المنهي عنه . 3- تحلل البعض قبل الحلق ليحلق في بيته، وهذا خطأ كبير؛ فالتحلل إنما يحصل بالحلق لا قبله . 4- قيام بعض النسوة بإظهار شعورهن أمام الرجال أثناء الحلق، وشعر المرأة عورة، يجب ستره عن الأجانب. |
|
|
|
|
#58 | |
![]() ![]() |
الوقوف بمزدلفة: ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين َ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم) وهو من واجبات الحج باتفاق الجميع. والمطلوب عند الإِمام أحمد المبيت في مزدلفة، وعند سائر الأئمة يكفي الوقوف أو الحضور أو النزول أو المرور حَسب تعبيراتهم. ووقت الوقوف بعد عرفة وقبل فجر يوم النحر. ويسن له أن يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا، ويكثر من الذكر والدعاء، فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى. والمزدلفة كلها موقف إلّا وادي مُحَسِّر (وهو بين المزدلفة ومنى). ومن فاته الوقوف بمزدلفة لغير عذر فعليه دم، ويجب عليه أن يبقى إلى جزء من نصف الليل الثاني عند الشافعية. وهذا مقال مفصل عن الوقوف بمزدلفة هل يجب الوقوف أو المبيت في مزدلفة؟ من المعلوم أن المجيء إلى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس، فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، ويذكرون الله، ويدعونه، قال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام}. ولكن هل يجب المبيت في مزدلفة، أم يكفي الوقوف بها? وهل يجزئ المرور بها دون مبيت ولا وقوف؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي: أولاً: قال الحنابلة: المبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم.. وهذا قول عطاء، والزهري، وقتادة، وأبي ثور، وإسحاق، وهو أصح القولين عند فقهاء الشافعية، وهو مذهب الزيدية، والحجة لهذا القول -كما قال ابن قدامة الحنبلي-: إن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة، وقال: "خذوا عني مناسككم" وهذا يعني أن المبيت واجب. وهذا المبيت يتحقق بالحضور بمزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل -ليلة النحر- كما صرح بهذا الشافعية، ورتبوا عليه أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل -ولو بوقت يسير-، ولم يعد إلى مزدلفة فقد ترك المبيت ولزمه دم -ذبح شاة-، ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وبهذا أيضًا قال الحنابلة. وقال الحنفية: السنة أن يبيت الحاج ليلة النحر بمزدلفة، ولكن المبيت فيها ليس واجبًا، إنما الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس، فمن حضر بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف فيها، سواء بات فيها أو لم يبت، وسواء وقف فيها أو لم يقف، وإنما مر مرورًا بها؛ وذلك لأن ركن الوقوف وحقيقة كينونته بمزدلفة -أي حصوله كائنًا فيها-، وإن قل مكثه فيها، فإذا لم يحصل له شيء من هذا الحضور فيها في هذا الوقت، فقد فاته الوقوف بمزدلفة. وعند المالكية: الواجب هو نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها بقدر ما يكفي من الوقت لحط رحاله، وأدائه صلاة العشائين: المغرب والعشاء، وتناوله شيئًا من طعام وشراب. فإن لم ينزل ويمكث هذا القدر من الوقت فعليه دم، وإن نزل ومكث القدر الذي ذكروه فلا دم عليه في أي وقت خرج من مزدلفة، أما المبيت فيها فقد قالوا: هو مندوب. وقوف النساء بمزدلفة: الوقوف بمزدلفة مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال، ولا يشترط لوقوفهن في مزدلفة الطهارة عن الحيض كما ذكرنا.. فإذا أفضن من عرفات، ووصلن إلى مزدلفة، فعلن ما يفعله الرجال: من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن ذكر الله تعالى، ومن مبيت في مزدلفة، أو وقف فيها على النحو الذي فصلناه. وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط وجوب الوقوف عن المرأة بعذر الزحمة بمزدلفة، كما أجازوا للنساء الخروج من مزدلفة قبل الفجر مع أن السنة الخروج منها بعد أن يسفر الصبح كما ذكرنا، وعن هذين الأمرين أذكر ما يلي:- جاء في "البدائع" للكاساني في فقه الحنفية: "هو -أي الوقوف بمزدلفة- واجب، إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض، حتى لو تعجل ولم يقف لا شيء عليه". وفي "الدر المختار" -والكلام في الوقوف بمزدلفة-: "ولكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا شيء عليه". وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة "رد المحتار على الدر المختار"، وهي في فقه الحنفية، تعليقًا على عبارة "الدر المختار"، قال ابن عابدين: قوله كزحمة، عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه. ثم قال ابن عابدين: فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل "إطلاق المحيط" (كتاب فقه) عليه لكون ذلك عذرًا ظاهرًا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل. خروج النساء من مزدلفة بليل: قال الشافعي وفقهاء المذهب الشافعي: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى، ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة (أم المؤمنين) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة تدفع قبله -أي تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر- وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها". وكذلك قال الحنابلة ففي "المغني": ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، ولأن فيه رفقًا بهم ودفعًا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم -صلى الله عليه وسلم-. فوات الوقوف بمزدلفة: وأما حكم فوات الوقوف بمزدلفة عن وقته، ينظر: فإن كان لعذر فلا شيء عليه، لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قدم ضعفة أهله ولم يأمرهم بالكفاءة. وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم -ذبح شاة-؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، والترك في هذه الحالة يوجب الكفارة أخطاء شائعة في مزدلفة
التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام أبلغ رُوح محمد منا التحية والسلام…إلخ، وعليه، فله أن يدعو، أو يذكر الله ما شاء دون الالتزام بدعاء أو ذكر معين.
اسلام اون لاين |
|
|
|
|
#59 | |
![]() ![]() |
الرمي: اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد. والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه. والجمرات التي تُرمى ثلاث: جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة. الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى. الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة. أ - شروط صحة الرمي وواجباته: 1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد. 2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...). 3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة. 4 - أن يقصد المرمى ويصيبه. 5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة). ب - سنن الرمي: 1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع. 2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر. 3 - الموالاة بين الرميات السبع. 4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة. 5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون". 6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف. جـ - أيام الرمي ووقته وعدده: أيام الرمي أربعة، وهي:
1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري). أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه. ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي). ![]() |
|
|
|
|
#60 | |
![]() ![]() |
أخطاء شائعة
عند الرمي 1 - الغسل لرمي الجمار. 2 - غسل الحصيات قبل الرمي. 3 - التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 4 - الزيادة على التكبير قولهم: رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورًا، وسعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، اللهم إيمانًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبيك. 5 - قول البعض بضرورة أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده.. إلى قوله: ولو كره الكافرون. 6 - التزام كيفيات معينة للرمي، كفعل بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام ثم يرميها. 7 - تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدًا. 8- رمي الجمرات بالنعال أو الأخشاب أو الحجارة الكبيرة. 9- سب الشيطان ولعنه بالشتائم في مكان الرمي. 10- قيام البعض برمي أي عمود بعيدًا عن الجمار خوفًا من الزحام. 11- رمي الحصيات كلها دفعة واحدة. والمشروع رمي الحصى واحدة فواحدة والتكبير مع كل حصاة . 12- أخذ الرمي على أنه من قبيل اللعب والمزاح وعدم استشعار مغزاه ودلالته. 13- عدم أخذ الحذر أثناء الرمي وبالتالي تسببه في إصابة إخوانه بالحصى. 14- الرمي من بعيد جدًّا وعدم التأكد من وقوعها في الحوض، علما أنها لو وقعت في الحوض ثم خرجت منه أجزأته. 15- الحرص على إصابة العمود المنصوب داخل الحوض، مع أنه إنما وضع علامة لمكان الرمي فقط. 16- الرمي بعدد من الحصى أقل أو أكثر من السبع على سبيل التعمد عالمًا: وهذا لا يجوز إلا أن يشك في أجزاء. 17- من الحجاج من يعتقد أنه عندما يرمي فإنه يرمي الشيطان نفسه. 18- عدم تعظيم هذا اليوم بذكر الله- تعالى- وعمل القربات من النوافل كالصدقة وإفشاء السلام وطلاقة الوجه لإخوانه، وإدخال السرور عليهم؛ حيث إن هذا اليوم يوم عيد. 19- إهمال الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى: وهذا خلاف السنة وتفويت للخير العظيم. 20- الإنابة في الرمي مع القدرة عليه خوفًا من الزحام أو التعب أو تكاسلا: والأصل في الإنابة أن تكون عند عدم الاستطاعة بالنفس لمرض أو نحوه. |
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|