![]() |
|
![]() |
الإهداءات |
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
| المضـيف الإسلامـي مشكاةُ نورٍ تضيء الروح من كتاب الله وسنة المصطفى |
| كاتب الموضوع | بنت الكحيلا | مشاركات | 30 | المشاهدات | 3549 |
| |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
|
حكم العدل بين الزوجات: يجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات أن يعدل بينهن في القسم.. والمبيت.. والنفقة.. والسكن. ولا جناح على الزوج في المحبة والميل القلبي؛ لأنه لا يملكه. .15- أحكام القَسْم بين الزوجات: .كيفية القسم بين الزوجات: إذا كان للرجل أكثر من زوجة وجب عليه العدل بينهن فيما يلي: 1- القسم: وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً بين زوجاته. وعماد القسم الليل؛ لأنه مأوى الإنسان إلى منزله، وفيه يسكن إلى أهله، وينام على فراشه، والنهار للمعاش، والنهار يتبع الليل فيدخل في القَسْم تبعاً. والبداءة في القسم ومقدار الدور إلى الزوج، وله أن يدور على نسائه كل يوم، لكن لا يبيت إلا عند من لها الدور. ويجب القسم في حال الصحة والمرض، فإن كان مرضه شديداً استأذنهن أن يبيت حيث يحب. ولا يجب القسم في الوطء؛ لأنه لا يملك الشهوة، لكن يستحب القسم في الاستمتاع؛ لأنه أكمل في العدل. 1- قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [129]} [النساء:129]. 2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أرَادَ سَفَراً أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. 3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهْا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْألُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أيْنَ أنَا غَداً؟ أيْنَ أنَا غَداً؟>. يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأذِنَ لَهُ أزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي. متفق عليه. .حكم القَسْم في السفر: لا قَسْم على الزوج إذا سافر، ويقرع بين زوجاته إذا أراد السفر ليخرج بإحداهن؛ دفعاً لتهمة الميل عن نفسه، فمن خرجت القرعة لها خرج بها. ولا يجب على الزوج أن يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضائعة. ومن سافرت بغير إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده، سقط حقها في القسم والنفقة؛ لأنها عاصية كالناشز، ولا يسقط حقها من النفقة والقسم إن بعثها الزوج لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ألا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَباً أوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلا أسْتَطِيعُ أنْ أقُولَ لَهُ شَيْئاً. متفق عليه. .حكم من وهبت يومها لضرتها: يجوز للمرأة برضا زوجها أن تهب حقها من القسم أو بعضه لضرتها، أو لزوجها، ويجعله لمن شاء. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ. متفق عليه. .ما يفعل إذا تزوج البكر على الثيب: 1- إذا تزوج الرجل بكراً وعنده غيرها أقام عند البكر سبعاً ثم قسم. وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم، وإن أحبت سبعاً فَعَل وقضى مثله للبواقي، ثم يقسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة. 2- الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها، فاحتاجت لزيادة الإيناس وإزالة الوحشة بخلاف الثيب. 1- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي>. أخرجه مسلم. 2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. .حكم الجلوس مع زوجاته كل يوم: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم. ويجوز أن يطوف على زوجاته كلهن كل يوم، ويلاطفهن لتطمئن نفوسهن، ومداعبتهن وتفقد أحوالهن، سواء اجتمعن في مكان، أو كانت كل واحدة في بيتها. فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل، وبات معها .حكم افتخار الضرة: لا يجوز للضرة أن تكذب على ضرتها بما لم يكن، لتفتخر عليها، وتوغر صدرها على زوجها كذباً بما لم يكن. عَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ امْرَأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»>. متفق عليه. .حكم غيرة الرجال: غيرة المسلم: هي أن يغار العبد على محارم الله أن تنتهك، وعلى عرضه أن يدنس، وعلى زوجته أن تقع في الحرام ونحو ذلك. 1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ»/. متفق عليه. 2- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضيَ اللهُ عَنهْما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ، أوْ أتَيْتُ الجَنَّةَ، فَأبْصَرْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ، فَأرَدْتُ أنْ أدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ»/قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، بِأبِي أنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ الله، أوَعَلَيْكَ أغَارُ؟ متفق عليه. .غيرة النساء: النساء يغرن على أزواجهن أن يشاركهن فيه غيرهن. 1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأةٍ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أوحِيَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. متفق عليه. 2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أمُّكُمْ»</. أخرجه البخاري. .16- أحكام النفقة: النفقة: هي كفاية من يمونه طعاماً، وكسوة، وسكنى، وما يتبع ذلك. .فضل النفقة: 1- قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [274]} [البقرة:274]. 2- وَعَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»</. متفق عليه. 3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، أوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»</. متفق عليه. .أحوال المنفق: المنفق له حالتان: 1- إن كان المنفق قليل المال بدأ بالنفقات الواجبة. فيبدأ بنفسه، ثم من تجب نفقتهم عليه مع العسر واليسر، وهم: الزوجة، والبهائم، والمماليك، ثم من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول كالأب، والأم، والفروع كالأولاد، ثم نفقة الحواشي إن كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب. 2- إن كان المنفق غنياً فينفق على الجميع حسب العرف. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ المَرْأةُ: إِمَّا أنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي. أخرجه البخاري. .حكم النفقة على الزوجة: النفقة: هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام واللباس والسكن والدواء ونحو ذلك حسب العرف والقدرة. والمهر والنفقة واجبان على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج للاستمتاع بها، فلابد أن ينفق عليها، وعليها طاعته، والقرار في بيته، وهو يقوم بكفايتها والإنفاق عليها، ما لم يوجد نشوز يمنع من الإنفاق عليها. قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [7]} [الطلاق:7]. .شروط وجوب النفقة: تجب النفقة على الزوج لزوجته بما يلي:
أن يكون عقد النكاح صحيحاً.. وأن تطيع زوجها في غير معصية.. وأن تمكِّنه من الاستمتاع بها. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب لها النفقة. وكل تصرف أو عمل يفوِّت حق الاستمتاع بالزوجة فإنه يُسقط النفقة، كما لو حُبست في جريمة، أو دَيْن، أو غصبها غاصب وحبسها عن زوجها. وإذا أسلمت الزوجة وهي تحت كافر لم تسقط نفقتها؛ لأن تعذر الاستمتاع بها من جهته، وهو قادر على إزالته بأن يسلم. وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقة الزوجة؛ لأن امتناع الوطء بسبب من جهته، وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام. وإذا ارتدت الزوجة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قِبَلها، فتكون كالناشز.
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|